الشيخ حسين آل عصفور
21
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مربط الدواب * ( والشاة في المراح ) * وهو المكان الذي تمرح فيه بعد الرعي * ( وما جرى مجرى ذلك ) * ممّا يوجب حفظها وإن لم يكن من نوعها * ( لعدم ) * التنصيص عليها و * ( التعيين من قبل الشارع ) * فيقوم مقامها ما يساويها في المعنى أو زاد عليها كما لو وضع الدابّة في بيت السكنى أو الشاة في داره المضبوطة ونحو ذلك . ولا فرق في وجوب الحفظ بما جرت العادة به بين علم المودع بأنّ المستودع قادر على تحصيل الحرز المعتبر وعدمه ، فلو أودعه دابّة مع علمه أن لا إصطبل له أو مالا مع علمه أن لا صندوق له ونحو ذلك ، لم يكن عذرا . واعلم أنّه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ بل لا بدّ معه من كونه محرزا عن غيره ، إمّا بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه ، أو كان الصندوق محرزا بالقفل كذلك ، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث يمكن سرقته ، كذلك مقفلا . وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرهما وحيث لم يعيّنه الشارع كان المحكم فيه غيره * ( فيرجع إلى العرف ) * العام إن كان هناك عام ، وإلَّا فعرف كلّ بلد بحسبها . * ( ولو عيّن له ) * المالك * ( موضعا ) * مخصوصا * ( اقتصر عليه ولو نقلها ) * عنه * ( ضمن إلَّا إلى ) * المحلّ * ( الأحرز على قول الأكثر بل كاد يكون إجماعا ) * منّا حيث أنّ المخالف شاذّ * ( أو إلى المساوي ) * لكنّه موضع خلاف بين الأصحاب * ( على ) * ما ذكره أرباب الخلاف وهو * ( قول ) * نقله المحقق ولم يبيّن قائله نظراً إلى أنّ التعيين أفاد الإذن في حفظه فيما كان في تلك المرتبة كما في تعيين نوع الزرع في أرض الزراعة والراكب في الإجارة فإنّهم جوّزوا التخطَّي إلى المتساوي لتوافق المساويين في الضرر والنفع المأذون فيه . فالأقوى المنع ، لعدم الدليل على جواز تخطَّي ما عيّنه وإلحاق مساويه به قياس محض بل يحتمل قويّا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا عملا